11080339ABD-ALSATTAR-ALBEER-KHADAR.jpg
كشف المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار عن إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الاثنين حكما بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة في قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008. وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة. وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية مطلع آب خلال جلسته الـثانية عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. يذكر أن عددا من السياسيين رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.