اسئلة شرعية حول زكاة الفطرة

5d1c67e39b2ef.jpg

تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1942

اذاعة الروضة/ كربلاء

ما هي زكاة الفطرة ؟
هي مقدار معين من الطعام أوجبه الشرع المقدس على المسلم بعد إكمال صوم شهر رمضان و قد ورد بأنه تمام الصيام .


س : ما هو مقدار زكاة الفطرة عن الفرد الواحد ؟
ج : مقدارها ( صاع ) و الصاع أربعة ( أَمداد ) جمع مُد , و يكفي فيها إخراج ثلاثة كيلو غرام .


س : هل هناك نوع محدد من الطعام ؟
ج : الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون طعاماً شائعاً لأهل البلد سواء كان من الغلات الأربع ( الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ) أم من غيرها كالأرز و الذرة .

 

س : هل يجوز دفع قيمة الطعام بدلاً عنه ؟
ج : نعم يُجزيء


س : هل تجب عل كل مكلف ؟ أم أن هنالك شروط لوجوبها ؟
ج : لا تجب على كل مكلف و يشترط في وجوبها : البلوغ و العقل و عدم الإغماء و الغنى و الحرية , فلا تجب على الصبي و المجنون و المغمى عليه و الفقير و المملوك .

 

س : لمن يجب إعطاؤها ؟
ج : للفقير المؤمن , و هو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً و لا قوة .


س : في العائلة المكونة من عدد من الأفراد _ أب و أم و أولاد _ على مَن تجب زكاة الفِطرة ؟
ج : تجب على المُعيل , فالأب في مفروض السؤال يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل مَن يعول به , سواء كان واجب النفقة أم لا , قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً , صغيراً أم كبيراً ... فالمدار على الإعالة .


س : و الطفل الصغير  , هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عنه ؟
ج : نعم يجب عليه. لو وُلِد قبل غروب ليلة العيد بقليل , أما بعد الغروب فلا .


س : ماذا لو كان المُعيل فقيراً ؟
ج : في مثل هذه الحالة لو توفرت الشروط المتقدمة في العيال وجب عليهم إخراجها عن أنفسهم , و لو أَدّاها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم و لزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.


س : و الضيف الذي يكون عند أحدهم ليلة العيد ؟
ج : إذا عُدَّ عُرفاً ممن يعوله و لو مؤقتاً وجبت فطرته عليه  , كما لو نزل ضيفاً عليه قبل الهلال و بقي ليلة العيد عنده , و كذا فيما لو نزل بعد الهلال على الأحوط لزوماً.


س : ما هو وقت إخراجها ؟
ج: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد و يجوز تأخيرها الى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يُصَلِّ صلاة العيد , و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يُصليها.


س: ماذا لو عزلها و كان بإنتظار فقير معين ؟ هل يجوز له تأخيرها ؟
ج : نعم يجوز كما في مفروض السؤال .


س : ما حكم مَن لم يُخرجها نسياناً أو عصياناً حتى زوال  الشمس ؟
ج : لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً , و لكن يؤديها بعدئذٍ بنيَّة القربة المطلقة من دون نيّة الأداء أو القضاء.


س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من غير الهاشمي للهاشمي ؟ و بالعكس ؟
ج : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي , و تَحِلُّ من الهاشمي على الهاشمي و غيره .

 

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد