اللجنة القانونية النيابية تعترض على عدة نقاط في قانون حيازة الاسلحة الذي يناقش داخل البرلمان


تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4484

12055632MEJLS-AL-NOIB.jpg

ابدت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتراضها على عدة نقاط وردت في قانون حيازة الاسلحة الذي يناقش داخل المجلس، كون بعض فقراته تتعارض مع النظام اللامركزي في الادارة.

وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن القانون الذي يراد  تشريعه مركزيا، يحصر صلاحية اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح بيد وزارة الداخلية فقط، ولا يعطي هذه الصلاحية للمحافظين وهذا يخالف توجهات الدولة نحو اللامركزية في الادارة.

واوضح الكناني انه من غير المعقول اعطاء المحافظ صلاحيات التعاقد على المشاريع بملايين الدولارات وتسحب منه صلاحية منح اجازة حيازة وحمل السلاح.

وبين، ان المادة 27 من قانون حيازة الاسلحة الاخير تنص على: "يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزاءها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون الاجازة من سلطة الاصدار وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة".

وتساءل الكناني "من يحدد ان ذلك السلاح يستخدم لعمليات ارهابية، ومعروف ان المناطق الحدودية تمارس قضية المتاجرة بالسلاح كالمسدس والبندقية".

ويعاقب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح ما بين 500 الف الى مليون دينار لكل من حاز او باع او اصلح اسلحة نارية بدون اجازة، وبالحبس 3 سنوات وبغرامة 5 ملايين على من حمل سلاح مجاز في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة.

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد