11085545BARLAMAN.jpg
اقر مجلس النواب في جلسته امس الثلاثاء, قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008, تثمينا للملاكات العلمية ومن اجل توفير الفرص لدعم اعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي. وينص القانون على احالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكماله سن (65) عاما، الا انه منح مجلس الجامعة او الهيئة حق تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لا تزيد على (5) سنوات بحسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات. كما منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذات عامل الرصانة، وتضمّن القانون منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه.