المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء المادة الثانية من قانون منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص


تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1485

14062727MAHKAMA-ITEHADIYA-ALULEYA.jpg

     قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (169) لسنة  (1997)، والتي تتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص وعدتهُ مخالفاً للدستور. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار أن المحكمة الاتحادية وجدت هذه المادة مخالفة للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي. وبين أن الدستور الجديد له العلوية بموجب المادة (13) منه وأن أي نص قانوني يتعارض معه يعدُّ باطلاً.

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد