عاجل.. قرارات مهمة تتعلق بالاراضي السكنية وحقوق المعلمين والمقاولين وتعيينات العقود {موسع}

5d1c54c17cea2.jpg

تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2750

اذاعة الروضة/ كربلاء

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن الأراضي السكنية وحقوق المعلمين والمقاولين وتعيينات العقود.

 

 

وأصدر المجلس الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، القرارات التالية:
1- التصويت على مطالب نقابة المعلمين.
2-تأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحسب المادة (2/اولاً) من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.
3 - دعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم في بطولة دوري ابطال آسيا.
4 - المصادقة على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على ان تتحمل المحافظة وجود مخالفات .
5- التصويت على المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والاردن.
6 - التصويت على قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع"
1- قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بما يأتي:
أ. تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي .
ب. اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، واعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة .
جـ . تأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية ، على ان تشمل الاراضي الاميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك .
2. فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المثبتة في ادناه:
أ. يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع اراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينار ، فقط ،مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982 .
ب. يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300م2) الى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) دينار ، فقط مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد ،مضافاً اليه مبلغ الخدمات ومقداره (75000) دينار فقط خمسة وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .
جـ. فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) دينارا ، فقط مائتان وخمسون دينارا مضافاً اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) آنفاً على الاقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .
3.تُقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق آنفاً في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبإشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة .
4.قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين .
5.قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد (33000) ، فقط ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره (30000000) دينار ، فقط ثلاثون مليون دينارٍ للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200م2) وبمبلغ اجمالي مقداره (990000000000) دينار ، فقط تسعمائة وتسعون مليار دينارٍ يتم اقراضه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة دون فائدة ، على أن يتم استرجاعها خلال (20) عشرين عاماً ، ويتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة آنفاً بحسب ما يأتي:
محافظة البصرة (8000 ) وحدة سكنية ، محافظة بغداد (8000 ) وحدة سكنية ، محافظة نينوى (4000 ) وحدة سكنية ، محافظة ذي قار (2000 ) وحدة سكنية ، و ( 1000 ) وحدة سكنية لكل من محافظات ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
6.استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للسادة القضاة أو اعضاء الادعاء العام حصراً بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها ، شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة ارض سكنية من الدولة وفقا للقرار (120) لسنة 1982 .
7. استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة ، على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة آنفاً من موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية .
8.لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
7 - وبخصوص عقود الكهرباء تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 , ليصبح :
1. عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 (32918) بدلا من ( 32787) .
2. تتولى وزارة المالية معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي خلال عام 2018 في تثبيتهم مع اقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي .
3. تكليف مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء بتدقيق الاعداد ومدى توافر الشروط المحددة قانوناً بالمتعاقدين .
8 - تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (352) لسنة 2017 بشأن التصرف بأموال الجباية.
9- التصويت على حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين .
10 - منح استثناء الى وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين.
11 - تخويل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة صلاحية تشكيل فرق عمل في المحافظات كافة لتنفيذ اعمال فرش الحصى الخابط والاكساء والتبليط.انتهى

 

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد