هياة الاشراف القضائي : الحبس مدة سنة الى ثلاث سنوات لمرتكبي اطلاق العيارات النارية

5d1c4abb728b8.jpg

تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1763

 

     أوصت لجنة الدراسات في هيأة الإشراف القضائي في بيان لها بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ بجلسته المنعقدة في العاشر من شهر كانون الثاني الجاري والمتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة...وأضاف البيان أن "القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة.

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد