أوصت لجنة الدراسات في هيأة الإشراف القضائي في بيان لها بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ بجلسته المنعقدة في العاشر من شهر كانون الثاني الجاري والمتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة...وأضاف البيان أن "القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة.