11085618MAHKAMMA.jpg
أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان له إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى ثمانية مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين. وأضاف ان مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في الثلاثين من نيسان الماضي بحجة إن هذه الطلبات قُدمت بعد مرور ثلاثين يوما من ترديد النائب البديل القسم. وتابع أن المحكمة وبعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار، مشيرا إلى أنها وجدت أن مدة الثلاثين يوما هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور..واوضح أن المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب.