أعلنت وزارة الداخلية شروط إعادة المفصولين من الضباط والمنتسبين المشمولين بالعودة إلى الخدمة.
وذكرت الوزارة في بيان لها إن الدائرة القانونية أوضحت ضوابط فقرات إعادة المشمولين في الفقرة ( جيم ) من المادة ( السابعة والاربعين ) خامسا من قانون الموازنة الاتحادية رقم(واحد) لسنة الفين وتسعة عشر.
وأضافت أنه في حالة طرد الضابط من الخدمة بموجب حكم قضائي فلا يمكن اعادته الى الخدمة مرة ثانية في قوى الامن الداخلي استدلالاً باحكام بالمادة (اربعين / اولاً / باء) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (اربعة عشر) لسنة (الفين وثمانية) المعدل مما يعني عدم شمول المادة اعلاه لهذه الفئة وكذلك فئة الضابط المستقيل كونه رغب بمحض إرادته بترك الخدمة في قوى الامن الداخلي ولم يفصل او يطرد منها.