11124143MADDA-140.jpg
أكد الخبير القانوني احمد العبادي أن المادة 140 من الدستور تحتاج الى تشريع جديد لأنها فقدت الشرعية الفعلية عام 2007واوضح العبادي أن المادة 140 من الدستور العراقي حددت الإجراءات والخطوات الواجب على السلطة التنفيذية اتخاذها لاستكمال تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبموجب المادة 140 البند ثانيا من الدستور العراقي تم تحديد سقف زمني وتم تحديد يوم 31/ كانون الأول / 2007كحد أقصي لتنفيذ تلك المادة...وأضاف ألعبادي وبما انه لم يتم تنفيذ المادة 140 من الدستور خلال المدة المذكورة فإنها تصبح بحكم المنتهية من الناحية الدستورية وتحتاج إلى تشريع قانون جديد لغرض تنفيذ الخطوات الواجب تنفيذها الواردة بالمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تتضمن إعادة المقيمين والمهجريين والمنفيين إلى منازالهم وان تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا... يذكر أن لجنة المادة 140 شكلت عام 2007 ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات للمرحلين والوافدين.